راجية الجنان
عدد المساهمات : 130 تاريخ التسجيل : 12/05/2010
| موضوع: فتاوى مهمة للمرأة في الحيض ( 1 الأحد يونيو 13, 2010 9:21 am | |
| فتاوى مهمة في أحكام الحيض لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
س1 : هذا السائل يقول : إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها ، فهل يجب عليها قضاؤه ؟
جـ : إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا ولا يلزمها قضاؤها لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج كما أن الرجل لو كان جنباٌ من جماع أو احتلام تسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاٌ .
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم ، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح .
* * * س 2 : هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين ؟
جـ : نعم . متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ، ويجب عليها أن تصلي ، ويجوز لزوجها أن يجامعها ، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع . * * * س 3 : إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك فما الحكم ؟
* جـ : إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوما فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحد حدًّا معينًا في الحيض وقد قال الله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى } فمتى كان هذا الدم باقياٌ فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإذا لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودًا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقًا للعادة السابقة أو زائدًا عنها أو ناقصا . وإذا طهرت تصلي .
* * * س 4 : إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب ، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
جـ : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا .
* * * س 5 : إذا رأت المرأة دمًا ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟
جـ : صيامها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .
| |
|